ابن تيمية
202
المسائل الماردينية
صلاحها كبيع ثمرة البستان بعد بدو صلاحها ، وإن كان بعض المبيع لم يخلق بعد ، ولم يُر ؛ ولهذا إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء ، ويكون صلاحها كسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي جمهورهم ، بل يكون صلاحًا لجميع ثمر البستان الذي جرت العادة أن يباع جملة واحدة ، في أحد قولي العلماء . وهذه المسائل وغيرها مما ذكرناه في هذا الجواب مبسوطة في غير هذا الموضع ( 1 ) .
--> ( 1 ) " الفتاوى " ( 29 / 487 إلى 489 ) .